|
النظر في
شكاوى الموظفين وتظلماتهم فيما يختص بشئونهم الوظيفية واتخاذ القرارات بشأنهـا
|
(10
|
|
تمثيل الدولة
لدى المنظمات العربية والدولية فيما يتعلق بشئون الخدمة
المدنية
|
(11
|
|
أية اختصاصات أخرى يعهد بها إلى المجلس بمقتضى قانون أو لائحة أو نظام
|
(12
|
|
وقد نصت
المادة (10) من قانون الخدمة المدنية رقم (21) لسنة 2001 أن للمجلس في سبيل ممارسة اختصاصاته بعد إخطار الوزير المختص تكليف من يرى من الموظفين إجراء البحوث اللازمة في الوزارات والدوائر والهيئات العامة والمؤسسات العامة وللمكلف بذلك الإطلاع على الأوراق والسجلات وطلب البيانات التي يرى ضرورة الإطلاع عليها
|
|
أختصاصات رئيس مجلس الخدمة المدنية
وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء هو
رئيس مجلس الخدمة المدنية وهو
الرئيس الأعلى لديوان الخدمة المدنية، ويمارس كافة السلطات
والصلاحيات المخولة له بمقتضى أحكام القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1972م في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات
الـوزراء والقوانين المعدلة له
والقانون الاتحادي رقم 21 لسنة 2001 في
شأن الخدمة المدنية في الحكومة الاتحادية وتعديلاته وكافة
القوانين والقرارات المنظمة لاختصاصات الخدمة المدنية في الحكومة الاتحادية
|
|
ويمارس بصفة خاصة الاختصاصات الآتية
|
|
رسم السياسة
العامة للديوان والإشراف على تنفيذها
|
(1
|
|
الإشراف على
سير العمل بالديوان وإصدار القرارات والتعليمات المنظمة لذلك
|
(2
|
|
اقتراح مشروع
الميزانية العامة للديوان والإشراف على تنفيذها
|
(3
|
|
اقتراح مشروعات
القوانين والمراسيم واللوائح المتعلقة بالديوان
|
(4
|
|
تمثيل الديوان
رسميا لدى كافة الجهات
|
(5
|
|
أية صلاحيات
أخرى تخولها إياه القوانين واللوائح
|
(6
|