هو الجهاز التنفيذي والمعاون لمجلس الخدمة المدنية في أداء مهامه المقررة قانون
ويتبع ديوان الخدمة المدنية وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء - رئيس مجلس الخدمة المدنية، وهو الرئيس الأعلى للديوان ويمارس بشأنه كافة السلطات والصلاحيات المخولة له بمقتضى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقانون رقم 21 لسنة 2001 في شأن الخدمة المدنية في الحكومة الاتحادية وكافة القوانين والقرارات المنظمة لاختصاصات الخدمة المدنية في الحكومة الاتحادية وكافة القوانين والقرارات المنظمة لاختصاصات ولعمل الديوان
ويتولى إدارة الديوان مدير عام بدرجة وكيل وزارة، ويكون مسئولا أمام مجلس الخدمة المدنية عن تنفيذ القوانين والأنظمة واللوائح المتعلقة بشئون الخدمة المدنية مع متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات المجلس

 
 
يهدف ديوان الخدمة المدنية الى تطبيق قانون الخدمة المدنية وكافة القوانين المعمول بها ذات الصلة بالوظيفة العامة واللوائح المكملة بقصد تحقيق الاستقرار الوظيفي لكافة العاملين بالجهاز الاداري في الدولة مع ضمان تحقيق الشرعية الدستورية والقانونية في مجال الوظيفة العامة والارتقاء بمستوى الخدمة المدنية وتحقيق التطوير الاداري المنشود وذلك بالتعاون مع كافة الاجهزة المعنية
 
 
معاونة المجلس في ممارسة مهامه وإمداده بالمعلومات والدراسات والبحوث التي يطلبها وإعداد وتنظيم جدول أعماله

(1

 

الاشتراك مع وزارة المالية والصناعة والوزارات والدوائر في مراجعة مشروعات ميزانياتها السنوية واعتماداتها فيما يخص الوظائف عددا ودرجة ونوعية

(2

 

إصدار التعاميم اللازمة لوضع قانون الخدمة المدنية ونظمه ولوائحه موضع التنفيذ

(3

الإعداد والمشاركة في الدراسات الخاصة بالتنمية الإدارية
(4
إعداد الدراسات المقارنة للسياسات الوظيفية الخاصة بشروط العمل والأجور وكافة المزايا الأخرى بين كل من الوزارات والدوائر والجهات الحكومية والمؤسسات العامة والهيئات العامة وكذلك الشركات التي تمتلكها أو تساهم فيها الدولة وذلك بقصد إحداث نوع من العلاقات المتوازنة والمتقاربة ورفع نتائج تلك الدراسات إلى المجلس

(5

 

 

تنظيم وحفظ البيانات الأساسية للموظفين وكل ما يتعلق بالأمور الوظيفية باستخدام التقنيات الحديثة

(6

 

فحص شكاوى وتظلمات الموظفين ودراستها ورفعها إلى المجلس
(7
متابعة أداء الجهاز الإداري لمهامه والتأكد من مدى التزامه بتطبيق القوانين والنظم واللوائح الخاصة بالخدمة المدنية من خلال ممارسة الرقابة الإدارية على الوزارات والدوائر
(8
متابعة البحوث والتطورات الحديثة في تشريعات الخدمة المدنية والاتصال بالهيئات العلمية والدولية لهذا الغرض
(9
وقد نصت المادة (14) من قانون الخدمة المدنية رقم (21) لسنة 2001 أن " للديوان في سبيل ممارسة اختصاصاته أن يطلب من الوزارات والدوائر أية بيانات أو معلومات يرى ضرورة الاطلاع عليها
ويرفع الديوان الى المجلس تقريرا سنويا عن إنجازاته ومراحل التقدم التي حققها في تنفيذ المهام الموكلة إليه، وكذلك تقارير دورية كل ثلاثة أشهر عن ملاحظاته على شئون التوظف بصور عامة وسير الجهاز الاداري ومقترحاته المتعلقة بتطوير هذا الجهاز وزيادة فاعليته
 
 
 
 

جميع الحقوق محفوظة لدي وزارة الدولة لشؤون مجلس الوزراء ديوان الخدمة المدنية